السيد علي الطباطبائي
211
رياض المسائل
وليس فيه دلالة على أن الأخير منهم يدفعه إلى الأجنبي ، كما في صريح العبارة هنا وفي السرائر ( 1 ) والقواعد ( 3 ) ، بل التحرير ( 3 ) والشرائع ( 4 ) ، وعن البيان ( 5 ) ، ولعلهم أخذوه من عموم ما دل على كراهية الصدقة ، مع أن في قوله عليه السلام ( يكون عنهم جميعا فطرة واحدة ) إشعارا بذلك ، ومورد النص كون العيال بأجمعهم مكلفين ، فيشكل التعدي إلى غيرهم . خلافا لشيخنا الشهيد الثاني ( 6 ) ، وظاهر العبارة ، فيتولى الولي ذلك عن الصغير . ويشكل بإخراج ما صار ملكه إلى غيره ، مع عدم دليل عليه إلا ما ادعى من إطلاق النص . وقد عرفت ما فيه ، ومن ثبوت مثله في الزكاة ، وهو على تقديره قياس لا نقول به . ( الثاني ) ( في ) بيان ( قدرها وجنسها ) ( 7 ) إعلم أن ( الضابط ) في الجنس ( إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة
--> ( 1 ) السرائر : كتاب الزكاة أحكام زكاة الفطرة ج 1 ص 467 . ( 2 ) قواعد الأحكام : كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 1 ص 60 س 11 . ( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 1 ص 72 س 1 . ( 4 ) شرائع الاسلام : كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 1 ص 171 . ( 5 ) البيان : كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ص 209 . ( 6 ) الروضة البهية : كتاب الزكاة في زكاة الفطرة ج 2 ص 58 . ( 7 ) في المتن المطبوع : ( جنسها وقدرها ) .